كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

199 - حَدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقيُّ (¬1)، ومحمد بن عوف الحمصي قالا: حدثنا يحيى بن صالح (¬2)، حدثنا مُعاوية بن سلَّام (¬3)، عن يحيى، عن أبي قلابة أنَّ ثابت بن الضَّحاك أخبَرَه أنَّه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة، فقالَ: "من حلف بملَّةٍ سِوَى الإسْلام كاذبًا فهوَ كما قَال، وَمَن قَتَل نَفْسَهُ بشيءٍ (¬4) عُذِّبَ بهِ يومَ القيامَة،
-[327]- وَليسَ على الرجُلِ نذْرٌ فيما لا يملك" (¬5).
¬_________
(¬1) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد القرشي، أبو القاسم الدمشقي.
(¬2) الوُحَاظي.
(¬3) ابن أبي سلَّام ممطور الحَبَشي.
(¬4) سقطت كلمة: "بشيءٍ" من (م).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... (1/ 104 ح 176) عن يحيى بن يحيى عن معاوية بن سلام به.

الصفحة 326