كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

216 - حدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (¬1)، حدثنا شُعْبَةُ، عن عبيد الله بن أبي بكرِ (¬2)، عن أنس بن مالك قال: سُئل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الكبائر، فقال: "الإشراك باللهِ، وَعُقوق الوالدين، وَقَتل النفس، وشهَادة الزور"، أو قال: "قول الزُّور" (¬3).
¬_________
(¬1) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: 276) ووقع عنده: شعبة عن عبد الله بدل: عبيد الله، ولعله خطأ مطبعي.
(¬2) ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري.
(¬3) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في -كتاب الشهادات- باب ما قيل في شهادة الزور (الفتح 5/ 309 ح 2653) من طريق وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم كلاهما عن شعبة به ولفظه: "وشهادة الزور" ولم يشك. وأخرجه في كتاب الأدب -باب عقوق الوالدين من الكبائر (الفتح 10/ 419 ح 5977) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بالتردد بين اللفظتين، وزاد في آخره: "قال شعبة: وأكبر =
-[359]- = ظني أنه قال: شهادة الزور".
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الكبائر وأكبرها (1/ 91 ح 144) من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به، وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، وزاد في آخره الزيادة المذكورة عند البخاري.

الصفحة 358