كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

257 - حدثنا ابن الجنيد الدقاق (¬1)، وأبو يوسفَ الفارسي (¬2)، وَأبو أُمَيَّة قالوا: حدثنا أبو عاصم (¬3) عن ابن جُرَيجٍ عن ابن شهابٍ بِإِسْنَادِهِ مثلَهُ (¬4) (¬5).
-[406]- سَمعْتُ الرَّبيعَ بن سليمان (¬6)، قال: سمَعت الشافعيَّ رحمه الله (¬7) يقول: معناهُ أن تَصيرَ مُباحَ الدَّم -لا بأنك تَصيرُ مُشْركًا- كما أنُّه كانَ مُباحَ الدَّم قبلَ أن يقول شهادةَ أن لا إله إلا الله (¬8).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي، أبو جعفر.
(¬2) يعقوب بن سفيان الفسوي، صاحب المعرفة والتاريخ.
(¬3) الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل.
(¬4) في (ط) و (ك): "نحوه مثله".
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المغازي- باب (12) (الفتح 7/ 373 =
-[406]- = ح 4019) عن أبي عاصم عن ابن جريج به. ومن طريق ابن أخي الزهري عن الزهري به.
وأخرجه في الديات -باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (الفتح 12/ 194 ح 6865) من طريق يونس عن ابن شهابٍ به.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (1/ 95 ح 156) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به.
فائدة الاستخراج:
أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظ هذا الطريق، وهو طريق ابن جريج عن الزهري.
(¬6) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
(¬7) عبارة "رحمه الله" ليست في (ط) و (ك).
(¬8) تفسير الشافعي هذا وقع في (ط) و (ك) بعد حديث يزيد بن سنان، وجاءت العبارة في هاتين النسختين على النحو التالي: "معناه أن يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركًا كما كان مباح الدم قبل الإقرار". وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (12/ 9) من طريق المصنف عن الربيع عن الشافعي به، وهو في "الأم" للإمام الشافعي (6/ 4).
ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطأبي -رحمه الله تعالى- ما يوضح كلام الشافعي أكثر فقال: "معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مُصان =
-[407]- = الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة" ثم قال الحافظ: "وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدد".
انظر: فتح الباري لابن حجر (12/ 197).

الصفحة 405