وقال معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلمع ... نحوه.
[144] (1) قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلمع في قتل الأسودين في الصلاة، قيل: وما الأسودان؟ قال: «الحية والعقرب».
وهذا أيضا خطأ، رواه معمر وعلي بن المبارك وعكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة.
[145] (2) وحدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح العجلي المقرئ، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «المسح على الخفين (3): يوم وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن».
وهذا أيضا أخطأ في إسناده ومتنه، رواه الأوزاعي وأبان العطار وعلي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْري، عن أبيه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلمع يمسح على الخفين والخمار، ولم يذكر التوقيت.
__________
(1) [144] رواه البزار في «مسنده» (8625) من طريق أحمد بن يونس، به، بنحوه، وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (454): «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: رخَّص رسول الله صص في قتل الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب؛ فقالا: هذا خطأ، إنما هو يحيى، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قلت لهما: الخطأ ممن هو؟ قالا: من أيوب، حدث به مرة على الصحة عن ضمضم، ومرة على الخطأ»، وحديثه على الصحة عند ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (1/ 335).
(2) [145] رواه البزار في «المسند» (8629) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
(3) الخفان: مثنى الخُفّ، وهو: ما يلبس في الرِّجل من جلد رقيق. (انظر: المعجم العربي الأساسي, مادة: خفف).