[216] (1) ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا حفص بن عُمر الجُدّي، قال: حدثنا بكار بن عبد الله، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن أبي ذر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلمع واقف، إذ أقبل رجل يتخلل الناس على راحلته، فأثنى عليه النبي سسس ثناء غير طائل، ثم أقبل آخر كأنه يحكي صاحبه، يتخلل الناس، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلمع ثناء غير طائل ... وذكر الحديث بطوله، فيه كلام دار بين عثمان وأبي ذر.
لا يحفظ إلا عن بكار هذا.
194 - بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة (2)
قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى يقول: بكار بن عبد العزيز ليس بشيء (3).
[217] (4) ومن حديثه: ما حدثناه عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: حدثتني عمتي كبشة، أن أبا بكرة كان ينهى عن الحجامة (5) يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمع، أنه يوم الدّم، ويقول: «فيه ساعة لا يرقأ فيها الدم».
ولا يتابع بكار عليه، وليس في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت.
__________
(1) [216] لم نقف عليه من هذا الوجه.
(2) * [194] تنظر ترجمته: «الكامل» لابن عدي (2/ 217) , «الميزان» للذهبي (2/ 56) , «اللسان» لابن حجر (9/ 268). قال ابن حجر في «التقريب» (ص126): «صدوق يهم» , وقال الذهبي في «المغني» (1/ 111): «ضعف. وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به»».
(3) «تاريخ الدوري» (4/ 86).
(4) [217] رواه أبو داود في «السنن» (3862) عن موسى بن إسماعيل، به.
(5) الحجامة: مصّ الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص175).