كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي (اسم الجزء: 1-2)

يدل على امتناع اجتماع الملك والولادة، إلا جواز الشراء توسلا إلى العتق بقوله عليه السّلام: «فيشتريه فيعتقه» «1» .. أي بالشراء يعتقه، كقوله عليه السّلام «الناس عاريان: فبائع نفسه فموبقها؟؟؟، ومشتر نفسه فمعتقها» «2» .. يريد أنه يعتقها بالشراء لا باستئناف عتق.
قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) ، الآية (124) .
دلت على أن التنظف ونفي الأوساخ والأقذار عن الثياب والبدن مأمور به، وقد قال سليمان بن فرج أبو واصل: أتيت أبا أيوب فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال:
جاء رجل إلى النبي عليه السّلام يسأل عن أخبار السماء، فقال:
يجيء أحدكم فيسأل عن أخبار السماء وأظفاره كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الوسخ والنفث؟
وقالت عائشة رضي الله عنها:
«خمس لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلم: يدعهن في سفر ولا حضر:
المرآة، والكحل، والمشط، والمدري، والسواك» «3» .
قوله تعالى: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) (124) .
__________
(1) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ورواه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد..
(2) والحديث في مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
(3) قال العراقي في تخريج الأحياء: رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه، والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له، وطرقه كلها ضعيفة.

الصفحة 14