كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي (اسم الجزء: 1-2)

وقوله: (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) «1» . وقوله: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) «2» ، وقال عليه السلام: «إن على ابن آدم القاتل من الإثم في كل قتيل ظلما لأنه أول من سن القتل» «3» .
وقال: «من سن سنة حسنة» «4» الحديث.
وقوله: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (43) .
يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة، متقدمة، ويجوز أن يكون مجملا موقوفا على بيان متأخر عند من يجوز ذلك.
(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (43) :
لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم..
قوله تعالى: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (59) .
يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها، وأنه يتعين اتباعها.
__________
(1) سورة النحل آية 25.
(2) سورة المائدة آية 32.
(3) رواه البخاري، ج 4، ص 106، ج 9، ص 3- 4، ومسلم ج 11، ص 166 نووي، والترمذي ج 7 ص 436 تحفة الأحوذى، وابن ماجة رقم 2616، ومسند أحمد ج 3 ص 383 والنسائي كتاب التحريم، وهو هنا بالمعنى..
(4) رواه مسلم، ج 16 ص 226، والترمذي ج 4 ص 149، وقال حسن صحيح، وأحمد ج 1 ص 192، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وهو في الموطأ ص 152 ط: الشعب.

الصفحة 9