كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 1)
[باب رسم عرض التجر المزكي]
وعرض التجر: ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له، إن حبس لارتفاع سوقه ثمنه كدين.
[باب في عرض الغلة]
وعرض الغلة: ما ملك بذلك لابتغاء غلته.
الصفحة 492
533