كتاب تفسير العثيمين: المائدة (اسم الجزء: 1)

والحَرم في مكة معروف بحدوده، وفي المدينة كذلك أيضًا، لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل كما سيذكر إن شاء الله تعالى.
والمراد بالصيد في حال الإحرام: كل حيوان بري متوحش أصلي؛ أي: متوحش باعتبار أصله، مثاله: رجل محرم قبل أن يدخل حرم مكة نزل ضيفًا على إنسان عنده حمام فاشترى منه حمامًا؛ هذا لا يجوز لأنه صيد، وعليه فإن كان الرجل في الحرم أو كان محرمًا فلا يجوز الصيد، ومثال آخر: رجل اشترى دجاجة غير مقدور على إمساكها تطير كالحمام هذا يجوز؛ لأن الدجاج غير متوحش أصلًا فهو ليس بصيد، وأيضًا من أمثلة الصيد الغزال والظباء والضب، وأما الغراب فلا يدخل لأنه لا يؤكل بل يدخل في الخمس التي أمر بقتلها في الحل والحرم.
قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} الجملة كالتعليل لما قبلها، لما ذكر الله عزّ وجل الإحلال والتحريم قال: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}، الحكم هنا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فكل ما يريده الله عزّ وجل فإنه يحكم به؛ لأنه لا راد لحكمه، إن شاء حلل هذا وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذا، وكذلك أيضًا إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن؛ وإن شاء حكم بضد ذلك، فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله، ولا أحد يعترض على حكم الله عزّ وجل، كما قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: ٤٠] يعني: ما الحكم إلا لله، {أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [يوسف: ٤٠].

الصفحة 9