كتاب الموضوعات لابن الجوزي (اسم الجزء: 1)

الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسْطَامِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيِّ بْنِ صَدَقَةَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرَّضِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله
الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسْطَامِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيِّ بْنِ صَدَقَةَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرَّضِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُحْشَرُ ابْنَتِي فَاطِمَةُ وَمَعَهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ بِدَمٍ فَتَتَعَلَّقُ بِقَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَتَقُولُ: يَا عَدْلُ احْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَاتِلِ وَلَدِي، فَيُحْكَمُ لابْنَتِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع بلاشك وَمَا يتَعَدَّى ابْن مهْدي وَابْن بسطَام.
الحَدِيث الْعَاشِر فِي قَوْله غضوا أبصاركم: رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِن وَرَاء الْحجاب يَا أهل الْجَمْعِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمُرَّ ".
قَالَ ابْنُ حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: كَذَّاب.

الصفحة 423