كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 1)
"الحِلَاب": آناء يُحْلَبُ فيه، وقد توهمه البخاري طِيبًا، وليس كذلك على ما قاله الخطابي وغيره.
* * *
(2) باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ
165 - عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد من قَدَح يُقَالُ له: الْفَرَقُ.
166 - وعنها: أنها سألها أخوها عَنْ غُسْلِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدعت بإناء نحوٍ من صاعٍ، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب (¬1).
¬__________
(¬1) (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحْرَم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه.
_______
= (259)، وطرفه في (249، 257، 259، 260، 265، 266، 274، 276).
165 - خ (1/ 101)، (5) كتاب الغسل، (2) باب: غسل الرجل مع امرأته، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (250)، أطرافه في (261، 263، 273، 299، 5956، 7339).
166 - خ (1/ 101)، (5) كتاب الغسل، (3) باب: الغسل بالصاع ونحوه، من طريق شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها به، رقم (251).