كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 1)

(6) باب (¬1) إذا قالت المرأة: إنها حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء فيه من ذلك
لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر صدقت. وقال عطاءٌ: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة، وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك (¬2).
203 - وعن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: إني أُستَحاضُ فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
* * *
¬__________
(¬1) خ (1/ 122)، (6) كتاب الحيض، (24) باب: إذا حاضت في شهر. . . إلى قوله: "وما يصدق النساء".
(¬2) خ: (1/ 122) في الكتاب والباب السابقين.
_______
203 - خ (1/ 122)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (325).

الصفحة 154