كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 1)
(8) باب كفران الحقوق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم
25 - عن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُرِيتُ النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن"، قيل: أيكفرن باللَّه؟ قال: "يكفُرْنَ العَشِيرَ (¬1)، ويكفرن الإحسان، إن أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا. قالت: ما رأيت منك خيرًا قط".
26 - وعن عبد اللَّه بن مسعود: لما نزلت: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] قال أصحاب رسول اللَّه (¬2): أَيُّنَا لم يظلم نفسه؟ ،
¬__________
(¬1) (يكفرن العشير) قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن الطاعات كما تسمى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللَّه، فإذا كفرت المرأة حق زوجها -وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق اللَّه، فلذلك يطلق عليه الكفر، ولكنه كفر لا يخرج عن الملة.
(¬2) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
_______
25 - خ (1/ 26)، (2) كتاب الإيمان، (21) باب: كفران العشير، وكفر دون كفر، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به، رقم (29)، وطرفه في (431، 748، 1052، 3202، 5197).
26 - خ (1/ 27)، (2) كتاب الإيمان، (23) باب: ظلم دون ظلم، من طريق شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه به، رقم (32)، وطرفه في (3360، 3428، 3429، 4629، 4776، 6918، 6937).