كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 1)

(10) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته
659 - عن أيوب قال: سمعت محمد بن سيرين قال: جاءت أم عطية -امرأةٌ من الأنصار من اللائي بايعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1) قدمت البصرة- تُبَادِرُ ابنًا لها، فلم تدركه، فحدثَتْنا قالت: دخل علينا رسول اللَّه (¬2) -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نَغْسِلُ ابنته، فقال: "اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك -إن رأيتُنَّ ذلك- بماء وسِدْرٍ، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي" فلما فرغنا آذَنَّاهُ فألقى (¬3) إلينا حِقْوَهُ فقال "أَشْعِرْنَها إياه" وزعم (¬4) أن الإشعار: الفُفْنَهَا فيه.
وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤْزَرَ.
وفي رواية (¬5): فلما فرغنا آذناه، فنزع من حِقْوِهِ إزارَهُ وقال: "أشعرنها إياه".
ومن حديث حفصة (¬6) بنت سيرين -وتكنى أم الهُذَيْل- عن أم عطية:
¬__________
(¬1) "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليست في "صحيح البخاري".
(¬2) في "صحيح البخاري" ونسخة لدينا: "النبي".
(¬3) في "صحيح البخاري": "قالت فلما آذنَّاه ألقى".
(¬4) في "صحيح البخاري": "ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم. . . ".
(¬5) خ (1/ 389)، (23) كتاب الجنائز، (12) باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، من طريق ابن عون، عن محمد، هو ابن سيرين، عن أم عطية به، رقم (1257).
(¬6) خ (1/ 388)، (23) كتاب الجنائز، (9) باب ما يستحب أن يغسل وترًا، من طريق أيوب، عن حفصة به، رقم (1254)، طرفه في (1255، 1259).
_______
659 - خ (1/ 389 - 390)، (23) كتاب الجنائز، (15) باب كيف الإشعار للميت، من طريق ابن جريج، عن أيوب به، رقم (1261).

الصفحة 451