كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
164- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُجْزِئُ وُضُوءٌ وَاحِدٌ أَكْثَرَ مِنْ صَلاَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَحْدَثَ، أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، مَسَح، أَوْ لَمْ يَمْسَحْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنِّي لأُصَلِّي الصُّبْحَ أَحْيَانًا بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ.
165- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ} قَالَ: حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الأَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّأْتُ لِلصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهِ مَا لَمْ أُحْدِثْ، قُلْتُ: فَتَسْتَحِبُّ أَنْ يُتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: لاَ.
166- عبد الرزاق، عَن يَحيَى بنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ الأَسْوَدُ بن يَزِيدَ يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ.
167- عبد الرزاق، عَن صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، عَن شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ المِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ بَحْرٌ فِي عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ، إِذَا جَاءَ فَآذِنُونِي، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فَتَلاَ الآيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ هَكَذَا، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْتَ طَاهِرٌ مَا لَمْ تُحْدِثْ.
الصفحة 247