كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

383- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.
384- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: المَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
385- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ.
386- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا.
387- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَقِيتُ المَرْأَةَ عَلَى المَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ، أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً، قَالَ عَطَاءٌ: ويَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ.
388- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بن سَرْجِسَ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلاَ تَقْرَبْهُ.
389- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ المَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلاَ تَقْرَبْهُ.
390- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: المَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

الصفحة 281