كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
799- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَن خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ.
800- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَن زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا فِي السَّفَرِ أَنْ لاَ نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ.
801- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَن زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ المُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ أَبْتَغِاء الْعِلْمَ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ عِلْمٍ، إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ المَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَصْنَعُ، قُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنِ المَسْحِ بالْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلاَثًا، إِذَا سَافَرْنَا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلاَ نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ نَوْمٍ، وَلاَ نَخْلَعُهُمَا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بِالمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ، مَسِيرَةَ سَبْعِينَ سَنَةً، لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ.
الصفحة 352