كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

837- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَ حَرْدٌ غَيْرَ بَطْحٍ، يُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الْبَطْحَاءُ مِنِّي قَرِيبٌ، أَفَتُحِبُّ أَنْ تَمْسَحَ مِنْهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَرِيبًا فَعَفِّرْ بِهَا كَفَّيْكَ ثَلاَثًا، وَلاَ تَمْسَحْ فِي ذَلِكَ الْوَجْهَ، وَلاَ تَنْفُضْهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِوَجْهِكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً قَطْ.
94- بَابُ كَمْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.
838- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى.
839- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
840- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
841- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بن الْعَاصِ قَالَ: نُحْدِثُ لِكُلِّ صَلاَةٍ تَيَمُّمًا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ.
842- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ المَاءِ يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
843- عبد الرزاق، عَن سَعيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ المُسَيَّبِ، قَالاَ: يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ المَاءِ.
844- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ عُبَيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِئُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

الصفحة 359