كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
106- بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مِنَ المَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ فقط.
909- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، وَمَعَهُ مِنَ المَاءِ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، قَالَ: فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ.
910- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ عُبَيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ المَاءِ إِلاَّ قَدْرَ وُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ يَتَيَمَّمُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
107- بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مِنَ المَاءِ قَدْرُ مَا يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَفَرْجَهُ.
911- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ عُبَيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ إِلاَّ مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصَلِّي وَلاَ يَتَيَمَّمُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَلْيَتَيَمَّمْ أَيْضًا.
912- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ، وَمَعَهُ مَاءٌ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَمَعَهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، لَعَمْرِي لاَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَلاَ يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ لَهُ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلاَ آيَةَ المَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ إِلَيْهَا المَسْحَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً.
913- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمْسَحُ مِنَ المَاءِ وَاحِدَةً قَطْ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ ثَلاَثُ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ؟ قَالَ: بَلْ مَسْحَةً بِالمَاءِ، فَلْيُؤْثِرِ المَاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ المَاءُ فَلَمْ يَكْفِ، فَلْيُؤْثِرْ قَلِيلُهُ عَلَى التُّرَابِ يَبْلُغُ مِنْ وُضُوءِ أَعْضَائِهِ مَا بَلَغَ، وَلَكِنْ إِنْ قَلَّ المَاءُ بَدَأَ فِي ذَلِكَ كله بِغَسْلِ فَرْجِهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ.
الصفحة 371