كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
930- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُونَ: نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، فَيُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
931- عبد الرزاق، عَن يَحيَى بنِ الأَعْرَجِ، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ ثُمَّ لَمْ أَجِدِ المَاءَ شَهْرًا مَا صَلَّيْتُ.
قَالَ سُفْيَانُ: لاَ يُؤْخَذُ بِهِ.
932- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ نَزَلَ عَن قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ: أَنْ لاَ يُصَلِّيَ حَتَّى يَغْتَسِلَ.
933- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا أَجْنَبتَ فَسَلْ عَنِ المَاءِ جَهْدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى المَاءِ فَاغْتَسِلْ.
110- بَابُ المَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا.
934- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ قَالَ: تَتيَمَّمُ وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا.
الصفحة 376