كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
935- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
111- بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ جَنَابَةً فلاَ يَجِدُ مَاءً إِلاَّ الثَّلْجَ.
936- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشَّتَاءِ، يَرَى أَنَّهُ إِنِ اغْتَسَلَ هَلَكَ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ، أَيَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ مَاتَ، قَالَ اللهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وَمَا جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ عُذْرٍ.
937- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ عَنِ الثَّلْجِ، فَقَالاَ: يُتَوَضَّأُ بِهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ.
938- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ إِلاَّ ثَلْجًا فَلْيُذِبْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَارًا وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْوُضُوءَ مِنْهُ، فَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ.
112- بَابُ الرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ إِلَى مَتَى يَنْتَظِرُ.
939- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ الْجَنَابَةُ فَلْيَنْتَظِرِ المَاءَ، فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَأْتِ مَاءٌ، فَلْيَتَمَسَّحْ بِالتُّرَابِ وَلْيُصَلِّ.
940- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَنْتَظِرُ المَاءَ مَا لَمْ يَفُتْهُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلاَةِ.
941- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثنا مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ: أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا أَنْ نُدْرِكَ المَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعُوا دَوَابَّهُمْ، فَجَاؤُوا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَاغْتَسَلَ عُمَرُ وَصَلَّى.
الصفحة 377