كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
1116- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلاً، وَلاَ امْرَأَةٌ امْرَأَةً، وَلاَ يَحِلُّ لِلرَجُلٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ المَرْأَةُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ.
1117- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ، يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَتَغْتَسِلُونَ وَلاَ تَسْتَتِرُونَ، وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَى أَنْ تَكُونُوَا خَلَفَ الشَّرِّ، يَعْنِي الْخَلَفَ: الَّذِي يَكُونُ فِيهِمُ الشَّرُّ.
1118- عبد الرزاق، عَن هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَن عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ، أَوْ عَبَاءَةٍ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَ النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلَوَا عَلَى المَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَنَصَبَ يَدَهُ، وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَقَالَ: وَاللهِ أَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرُ، ثُمَّ أَمُوتُ، ثُمَّ أُنْشَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَرَى عَوْرَتِي.
1119- عبد الرزاق، عَن يَحيَى بنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاَ فَصَبَّ عليه سَجْلاً مِنْ مَاءٍ.
1120- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالأَبْوَاءِ أَقْبَلَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ عَلَى حَوْضٍ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ، فَلَمَّا رَأَوهُ قَائِمًا خَرَجُوَا إِلَيْهِ مِنْ رِحَالِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ، وَسِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ، فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبدُ اللهِ بن عُبَيدٍ، وَيُوسُفُ بن الْحَكَمِ: قَدْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: اتَّقُوَا اللهَ، وَقَالَ: لِيُفْرِغْ عَلَيْهِ أَخُوهُ، أَوْ غُلاَمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَغْتَسِلْ إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً، كُلُّهُ فِي ذَلِكَ.
الصفحة 410