كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

1162- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي المَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَطْهُرُ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَتْ، حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى عَشْرٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، تَقْضِي الأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا.
2- بَابُ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ وَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهَا.
1163- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
1164- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي المَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ طَهُرَتْ، فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، لأَنَّهَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشْرَ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ كَانَ قُرْؤُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَزَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشْرٍ: فَإِنْ طَهُرَتْ لِتَمَامِ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الصَّلاَةَ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ قَضَتِ الأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا.
1165- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَضَعُ المُسْتَحَاضَةُ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُصَلِّي.
قَالَ: وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بن دِينَارٍ.

الصفحة 420