كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
1282- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ.
17- بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ.
1283- عبد الرزاق، عَن عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ} قَالَ: لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ: طُهْرُ قَوْلِهِ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ، وَقَوْلِهِ: {إِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ، وَلاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، يَقُولُ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ، وَلاَ مِنَ المُتَطَهِّرَينَ.
1284- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلاَ تَغْتَسِلُ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
1285- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَالِمَ بن عَبدِ اللهِ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
18- بَابُ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلاَةَ.
1286- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.
1287- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.
1288- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَن مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.
الصفحة 443