كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

1296- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ المَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلاَةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صَلاَةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا.
1297- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ.
1298- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صَلاَةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلاَةَ.
1299- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ تَقْضِيهَا.
وَقَالَهُ الثَّورِيُّ.
1300- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ.
1301- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ امْرَأَةٍ نَامَتْ عَنِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا.
1302- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ، وَتُتِمُّ صَوْمَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.

الصفحة 445