كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

3 - الأَول من كتاب الصلاة
1 - بَابُ مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الثِّيَابِ.
1375 - أَخْبَرَنَا أَبو سَعيدٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ أَبو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبدِ الرَّزَّاقِ؛
- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟!.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ (1): لأَتْرُكُ ثِيَابِي عَلَى المِشْجَبِ، وَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.
_حاشية__________
(1) قوله: «قال أَبو هُرَيرة»، لم يرد في طبعة المكتب الإسلامي، وهو ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية رقم (1366).
1376- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّورِيِّ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
قَالَ الثَّورِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ.

الصفحة 457