كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

1409- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لاَ بَأْسَ بِهِ.
1410- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجاهِدٌ عَلَى عَبدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا: الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: نَعَمْ، وَقَالَ مُجاهِدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا.
1411- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، عَن رَجُلٍ سَمَّاهُ، وَعَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلاَ رِدَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ.
3- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ.
1412- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ المَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ، وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ، قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ غَيْرَهَا.
وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَن عُمَرَ (1) فِي ذَلِكَ بَيَانٌ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار التأصيل، وفي طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية: «عمرو».
- قال محقق طبعة دار الكتب العلمية: والصواب «عمر» كما تقدم فِي الحديث.
- قال محقق طبعة المكتب الإسلامي: كذا فِي الأصل ولعل الصواب حذف الواو ومراد المصنف أن حديث عمر يدل على جواز الصلاة فِي القباء والسراويل وهذا الحديث قد مر فِي باب ما يكفي من الثياب.
- قلنا: هو الحديث رقم (1386) في طبعة المكتب الإسلامي، ورقم (1388) في طبعة دار الكتب العلمية.
4- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ لاَ يَدْرِي أَطَاهِرٌ هو أَمْ لاَ.
1413- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لاَ أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لاَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الصفحة 465