كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
1686- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ المَسْجِدِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، أَعُوذُ باللهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
44 - بَابُ الرُّكُوعِ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ.
1687 - عَنْ مَالِكٍ (1)، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.
_حاشية__________
(1) قوله: «عن مالك» سقط من طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية، وهو ثابت في طبعة دار التأصيل، و«مسند أحمد» (22578)، إذ أخرجه من طريق عَبد الرزَّاق.
1688- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: قَالَ لِي أَبو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ: مَا يَمْنَعُ مَوْلاَكَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.
1689- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ فَرَكَعْتَ، ثُمَّ خَرَجْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ أَيْضًا كَفَاكَ الرُّكُوعُ الأَوَّلُ.
1690- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حَسَنٌ.
1691- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلَ المَسْجِدَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.
1692- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي المَسْجِدِ فَلاَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ.
الصفحة 511