كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)
162- أَخبَرَنا أَبُو الْمُغِيرَةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ, عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ رَأْيًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ, وَلَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, لَمْ يَدْرِ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ إِذَا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.
(الإتحاف: 7998), (البشائر: 163).
163- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ (1), قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو الْمُعَافِرِيُّ, عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ (2), فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.
(الإتحاف: 19964), (البشائر: 164).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زاد في الإتحاف: المقرئ.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في "سل" والإتحاف: تثبت.
164- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ أَبِي سِنَانٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا يَعْمَى عَنْهَا, فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ.
(الإتحاف: 7402), (البشائر: 165).
165- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ, قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ (1), نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ, فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ, وَإِنْ (2) لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ, وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي ذَلِكَ الأَمْرِ سُنَّةً قَضَى بِهِ, فَإِنْ أَعْيَاهُ خَرَجَ, فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ, وَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا, فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ, فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ, يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِيهِ قَضَاءً, فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَى نَبِيِّنَا صَلى الله عَليهِ وسَلم, فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم جَمَعَ رُؤُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ, فَاسْتَشَارَهُمْ, فَإِنْ (3) أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ.
(الإتحاف: 9244), (البشائر: 171).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في الإتحاف: إذا نزل به أمر.
(2) في طبعة دار البشائر: «فإن».
(3) في طبعة دار البشائر: «فإذا».
الصفحة 282