كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

889- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, وَعَفَّانُ, قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنِ الْحَجَّاجِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ, عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الغُسْلِ بِيَوْمٍ, أَوْ يَوْمَيْنِ, فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي.
(الإتحاف: 14095), (البشائر: 949).
890- أَخبَرَنا حَجَّاجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ قَيْسٍ, عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ.
(الإتحاف: 24792), (البشائر: 950).
891- أَخبَرَنا حَجَّاجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْئًا؟.
(الإتحاف: 23385), (البشائر: 951).
892- أَخبَرَنا حَجَّاجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ, أَوْ يَوْمَيْنِ, فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ يَوْمًا, ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ.
(الإتحاف: 24087), (البشائر: 952).
893- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنِ الْحَارِثِ, عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتِ (1) الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ, ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا, فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ, فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ, أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ, أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ, تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ, ثُمَّ تُصَلِّي, فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لاَ خَفَاءَ بِهِ, فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ.
(الإتحاف: 14095), (البشائر: 953).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في "د": طهرت.

الصفحة 512