كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 1)

996- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلاَةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا, فَتَذْكُرَ اللهَ وَتُسَبِّحَ.
(الإتحاف: 13863), (البشائر: 1083).
997- حَدَّثَنَا يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءٍ, فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ, وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ, ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.
(الإتحاف: 24808), (البشائر: 1084).
998- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا السَّيْبَانِيُّ, وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو, مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ, حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ, قَالَ: تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ (1) عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتَذْكُرُ اللهَ تعالى.
(الإتحاف: 25358), (البشائر: 1085).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «أن تتوضأ».
101- باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
999- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ (1) السَّجْدَةَ, يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ, وَلاَ تَقْضِي الْحَائِضُ, لأَنَّهَا لاَ تُصَلِّي (2).
(الإتحاف: 23851), (البشائر: 1118).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «الجنب والحائض» وقال محققها: كذا في "د", وفي غيرها: الحائض والجنب.
(2) في طبعة دار البشائر: «لأنها لا تقضي الصلاة» وقال محققها: كذا في الإتحاف وهو أولى, وفي الأصول: لأنها لا تصلي.

الصفحة 534