كتاب الجرح والتعديل (ط الهند) (اسم الجزء: 1)

حَدثنا عَبد الرَّحمن، حَدثنا أَبي، حَدثنا الحميدي قال قيل لسفيان: إِن شُعبة إستحلف عَبد الله بن دينار، يَعني في حديث ابن عُمر: نهي النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الولاء وعن هبته، قال سُفيان لكنا لم نستحلفه سمعناه مرارا.
حَدثنا عَبد الرَّحمن، حَدثنا يُونُس بن حبيب، حَدثنا أَبو داود، حَدثنا شُعبة، قال: سأَلتُ طلحة بن مصرف عن هذا الحديث أكثر من عشرين مرة، ولو كان غيري قال ثلاثين مرة، قال: سَمِعتُ عَبدالرَّحمن بن عوسجة يحدث عن البراء أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: من منح منيحة ورق، الحديث.
حَدثنا عَبد الرَّحمن، حَدثنا يُونُس بن حبيب، حَدثنا أَبو داود، حَدثنا شُعبة عن عَبد الرَّحمن بن القاسم، عَن أَبيه عن عائشة أنها أرادت أَن تشتري بريرة فتعتقها وأراد مواليها أَن يشرطوا الولاء فذكرت عائشة ذلك للنبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إشتريها وأعتقيها فإِنَّمَا الولاء لمن أعتق. قال وأتي بلحم فقال: ما هذا قالوا هذا هدية أهدته إلينا بريرة تصدق به عليها فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. قالت وخيرت وكان زوجها حرا ،

الصفحة 164