كتاب روضة الناظر وجنة المناظر (اسم الجزء: 1)
قلنا:
إنما يكون دليلًا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه، فلا يبقى دليلًا والله أعلم.
الصفحة 235
638