كتاب روضة الناظر وجنة المناظر (اسم الجزء: 1)
الإشارة وأمثلتها 530
الفعل وأمثلته 530
الاعتراض على البيان بالفعل والرد عليه 531
يحصل البيان بالسكوت 531
جواز تبيين الشيء بأضعف منه في الرتبة 533
فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 534
مذاهب العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وأدلتهم 534
باب الأمر
تعريف الأمر 542
للأمر صيغة تدل عليه عند الجمهور 543
بعض المبتدعة يزعمون أن لا صيغة للأمر 543
الرد عليهم من الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف 544
معاني صيغة الأمر 546
فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر خلافًا للمعتزلة 549
مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب عند الجمهور 552
المذهب الثاني: أنه يدل على الإباحة 552
المذهب الثالث: أنه يدل على الندب 553
المذه الرابع: التوقف ودليله 553
أدلة المذهب الأول وهم القائلون بأنه يدل على الوجوب 554
الأدلة من الكتاب 554
الأدلة من السنة 554
الأدلة من الإجماع 556
الأدلة من أهل اللغة 557
الرد على أصحاب المذهب الثاني 557
الرد على أصحاب المذهب الثالث 558
الرد على أصحاب المذهب الرابع 559
فصل
فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر
مذاهب العلماء في المسألة 559
المذهب الأول: أنها تفيد الإباحة 559
المذهب الثاني: أنها تفيد الوجوب وأدلته 560
المذهب الثالث: التفصيل ودليله 560
الصفحة 636
638