كتاب مسند إسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 1)
155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى»
156 - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.
157 - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرِ عَجْوَةٍ، فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ السِّنِينَ مِنَ الْجُوعِ، وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنِّي قَرَنْتُ فَاقْرِنُوا ".
الصفحة 201