كتاب مسند إسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 1)
420 - أَخْبَرَنَا كُلْثُومٌ، نا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ الْأُخْرَى يَقُولُ: أَنْكِحْنِي وَأُنْكِحُكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَذَاكَ الشَّغَارُ ".
الصفحة 388