كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)

٣٩٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا»
٣٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: " أَمَّا لِصَلَاةٍ فَلَا، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ» قُلْتُ: وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
٤٠٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»
٤٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَأْكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْآخَرِ»
٤٠٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ».

٤٠٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

الصفحة 110