كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)

٨٥٩ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ، أَوْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ قَالَ: «يَخْلَعُ خُفَّيْهِ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَامٍّ»، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ -، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَقَالَ: «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَقِيَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِمَّا مَضَى» قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ يُكْمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِينَ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ وَصَارَتْ إِقَامَةً
٨٦٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَأَنْ يُقْطَعُ قَدَمِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
بَابُ وُضُوءِ الْمَرِيضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ، وَلَا يُسْبِغَ الْوُضُوءَ؟ " قَالَ: «لَا»

الصفحة 221