كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)
بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ
١٠٢٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ فَلَا يَفْرُغُ مِنْ غُسْلِهِ حَتَّى يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ قَالَ: «يُوَضِّئُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، مِمَّا غُسِلَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلُ لِجَنَابَتِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَلَا يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ مَا قَدْ كَانَ غَسَلَ» يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْدِثَ الْجُنُبُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»
١٠٢٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَسَلَ جُنُبٌ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ أَوْ بِسِدْرٍ قَامَ فَضَرَبَ الْغَائِطَ، ثُمَّ رَجَعَ أَيَعُودُ لِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شَاءَ وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُ بِهِ مَسْحَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ»
١٠٢٥ - الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ وَبَعْضَ جَسَدِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ قَالَ: «يُتِمُّ غُسْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ نَقَضَ الْوُضُوءَ الْحَدَثُ وَلَمْ يَنْقُضِ الْغُسْلَ»
١٠٢٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا يَضُرُّ الْجُنُبَ أَنْ يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»
الْجُنُبَانِ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا
١٠٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ»
الصفحة 267