كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)

١١٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ فِي غَيْرِ قُرْئِي قَالَ: «فَاحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ يَعُدْ فَاحْتَشِي كُرْسُفًا وَصُومِي وَصَلِّي وَاقْضِي مَا عَلَيْكَ»
١١٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا؟ قَالَ: «إِنَّمَا سَمِعْنَا بَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ»
١١٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا»
١١٩٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَصُومُ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ»
١١٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: «تُصَلِّي وَتَصُومُ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تَطُوفُ». قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيٌ، أَمْ عِلْمٌ؟ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَصَامَتْ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا»
١١٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ الطَّوَافَ بَالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَطُوفِي»

الصفحة 311