كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)
١٣٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا» قَالَ: قُلْتُ:
١٣٩٨ - الْفَرْوُ أَصْلِيٌّ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا بَأْسَ بِهِ»
١٣٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا: الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: «نَعَمْ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا»
١٤٠٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، وَعَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ
١٤٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: «الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ» قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا». وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ بَيَانٌ
الصفحة 360