كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)

١٥٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ «يَكْرَهُ الصَّلَاةَ وَسَطَ الْقُبُورِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً»
١٥٩٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، وَسَطَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: «لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ» قَالَ: «وَالْإِمَامُ يَوَمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي مُرَاحِ الدَّوَابِّ، وَلُحُومِ الْإِبِلِ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟
١٥٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُصَلِّي فِي مُرَاحِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَيُكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبُولُ الرَّجُلُ إِلَى الْبَعِيرِ الْبَارِكِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا قَالَ: «فَكُفَّ عَنْهُ إِذًا، فَإِنْ لَمْ تُحِسَّ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا»
١٥٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا يُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»
١٥٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَا»
⦗٤٠٨⦘

١٥٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

الصفحة 407