كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)
بَابُ الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ
١٦٢٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَرَأَيْتَ الْكَلْبَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ أَيُرَشُّ أَثَرُهُ؟»
١٦٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «فِي الْكَلْبِ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ يُرَشُّ»
بَابُ الْحَائِضِ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ
١٦٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَتَدْخُلُ مَسْجِدَهَا فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: «لَا، لِتَعْتَزِلْهُ»، قُلْتُ: دَخَلتْ فَتَرُشُّهُ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: «لَا»
١٦٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ حَائِضٌ مَسْجِدَهَا وَلَكِنْ تَضَعُ فِيهِ مَا شَاءَتْ»
١٦٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ جَوَارِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «يُلْقِينَ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ»
بَابُ هَلْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ غَيْرُ طَاهِرٍ
١٦٣١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ أَيَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»
الصفحة 416