كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)

١٧٤١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ»
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَا كَانَ الثُّومُ بِأَرْضِنَا إِذْ ذَاكَ»
بَابُ الْمَسْجِدِ يُطَيَّنُ فِيهِ بِطِينٍ فِيهِ رَوْثٌ
١٧٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ بِرَوْثٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ إِذَا كَانَ طَاهِرًا لَهَا»
بَابُ الْقَمْلَةِ فِي الْمَسْجِدِ تُقْتَلُ
١٧٤٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ: «رَأَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا، وَابْنُ عُمَرَ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ»
١٧٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٍ، فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتَرَى كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ لِيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْتُلْهَا»

الصفحة 446