كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)
١٨٩١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَبِلَالًا: كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمْسِكُوا، لَا تَأْكُلُوا». قَالَ لِي سَعِيدٌ: «وَمَا إِخَالُ بِلَالًا انْطَلَقَ فِي زَمَنِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ»
١٨٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «مَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا، أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا»
بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ، وَالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ
١٨٩٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا، وَيُقِيمُ»
١٨٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
١٨٩٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
١٨٩٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
١٨٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: " أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ "
الصفحة 492