كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)
٢٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ وَأُكِلَ بَقِيَّتُهُ»
٢٨٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الزَّيْتِ اسْتُصْبِحَ»
٢٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ، أَوْ غَيْرِ الْجَامِدِ قَالَ: «بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ» قُلْتُ: فَغَيْرُ الْجَامِدِ؟ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يُسْتَثْقَبَ بِهِ وَلَا يُؤْكَلُ»
٢٨٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ» قَالَ: «بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهُ فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ»
الصفحة 85