كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 1)

٣٠٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ وَيَغْتَسِلُ بِهِ»
٣٠٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يُلْقِي، وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَلَا يَغْتَسِلُ»
٣٠٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجُنُبِ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: «إِذَا نَسِيَ فَلَا بَأْسَ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ»
٣٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ» يَقُولُ: «إِذَا سَبَقَتْهُ يَدَاهُ فَأَدْخَلَهُمَا فِي الْمَاءِ، وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا فَلَا بَأْسَ»
٣١٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ، وَهُمْ جُنُبٌ وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»

الصفحة 91