كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 1)

وَالْخِلاَفُ السَّادِسُ عَلَى الْمُعْتَمِرِ فِيهِ .
396- مَا أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو سُفْيَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا ، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ .
وَالْخِلاَفُ السَّابِعُ عَلَى الْمُعْتَمِرِ فِيهِ .
397- مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضَلاَلَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَقَالَ بِيَدِهِ يَبْسُطَهَا : إِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ .
قَالَ الْحَاكِمُ : فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْخِلاَفُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيثِ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ لاَ يَسَعُنَا أَنْ نَحْكُمَ أَنَّ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْخَطَإِ بِحُكْمِ الصَّوَابِ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ.
وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا هَذَا الْقَوْلَ نَسَبْنَا الرَّاوِيَ إِلَى الْجَهَالَةِ فَوَهَنَّا بِهِ الْحَدِيثَ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِنَّ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدَ يَصِحُّ بِمِثْلِهَا الْحَدِيثُ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ.
ثُمَّ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ لاَ أَدَّعِي صِحَّتَهَا وَلاَ أَحْكُمُ بِتَوْهِينِهَا بَلْ يَلْزَمُنِي ذِكْرُهَا لاِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلاَمِ ، فَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ.
398- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ إِمْلاَءً وَقِرَاءَةً ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ هَذِهِ الْأُمَّةَ - عَلَى الضَّلاَلَةِ أَبَدًا وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ.
399- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ بَالَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونَ الْعَدَنِيُّ وَكَانَ يُسَمَّى قُرَيْشَ الْيَمَنِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبِي جَعْفَرٍ : وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ أَبَدًا وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ .
قَالَ الْحَاكِمُ : فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَدَنِيُّ هَذَا قَدْ عَدَّلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ إِمَامُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَتَعْدِيلُهُ حُجَّةٌ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
400- حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ أَبُو سُحَيْمٍ ، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ أَرْبَعًا : سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَمُوتَ جُوعًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَرْتَدُّوا كُفَّارًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَغْلِبَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ فَيَسْتَبِيحَ بَأْسَهُمْ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَكُونَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُعْطَ ذَلِكَ .
أَمَّا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ فَإِنَّهُ مِمَّنْ لاَ يَمْشِي فِي مِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ ، لَكِنِّي ذَكَرْتُهُ اضْطِرَارًا .
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فِي حُجَّةِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.

الصفحة 116