كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 1)
409- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الإِمَارَةَ لَقِيَ اللَّهَ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ .
تَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ كَثِيرٍ
410- أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ ، أَنَّهُ أَتَى حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِبُرُودَةَ ، وَكَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ حُذَيْفَةَ : يَا رِبْعِيُّ ، مَا فَعَلَ قَوْمُكَ ؟ وَذَلِكَ زَمَنَ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْهُمْ نَاسٌ ، قَالَ : فِيمَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَاسْتَذَلَّ الإِمَارَةَ لَقِيَ اللَّهَ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ عِنْدَ اللهِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ كَثِيرَ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ كُوفِيٌّ سَكَنَ الْبَصْرَةَ . رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَلَمْ يُذْكَرْ بِجَرْحٍ .
الْحَدِيثُ السَّابِعُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.
411- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْفَاكِهِيُّ ، بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلاَ أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً .
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.
412- أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ ، فَقَالَ : إِلاَّ مِنَ الإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أَمَّا الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تَبَايَعَ رَجُلاً بِيَمِينِكَ ، ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ ، وَلاَ أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً .
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ .
الصفحة 119