كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 1)

572- حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.
ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْهِرَّ لاَ أَدْرِي ، قَالَ : مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .
قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكَلْبِ مُسْنِدًا ، وَفِي الْهِرَّةِ مَوْقُوفًا .
تَابَعَهُ فِي تَوْقِيفِ ذِكْرِ الْهِرَّةِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قُرَّةَ
573- أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ ، (ح) وَثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، (ح) وَثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ .
فقَدْ ثَبَتَ الرُّجُوعُ فِي حُكْمِ الشَّرِيعَةِ إِلَى حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي طَهَارَةِ الْهِرَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
574- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخَبَثِهِ ، أَوْ نَجَسِهِ ، أَوْ رِجْسِهِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلاَ أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
575- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ ، وَمَنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لاَ يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعْرًا .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.
576- فَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ ، فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِحَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الصفحة 161